العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم غرامة التأخير المفروضة على بضاعة لم تُورّد في موعدها، أو على شيكات مرتجعة لعدم كفاية الرصيد؟ وهل تُعتبر غرامة التأخير شرطًا معطلًا في العقد، مما يُبطل عقد التقسيط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج على الجهة الحكومية في وضع شرط جزائي على المورد عند التأخر في توريد البضاعة المتفق عليها، لأنه يجوز أن يشترط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً.

وجود غرامة على الشيك المرتد يفرضها البنك المركزي أو قانون البلد، لا يمنع من التعاملات البنكية، ووقوع تبعة فرض الغرامة على الجهة التي فرضتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188746
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي