هل عقد المرابحة الذي يشترط غرامة تأخير في السداد في حال تعمد المشتري التأخر، وتُصرف هذه الغرامة في وجوه البر والصدقة، جائز شرعًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للبنك اشتراط فائدة أو غرامة على التأخر في سداد الأقساط، سواء كان التأخر بعذر أو بغير عذر، لأن هذا يعتبر ربا صريحًا ومحرمًا. وقد أكد مجمع الإسلامي تحريم ذلك، وشدد على أنه لا يجوز إلزام المدين المتأخر بأي زيادة على ، أو اشتراط التعويض في حالة التأخر عن ، حتى لو كان المدين مماطلًا.
ويجوز شرعًا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا عند التعاقد.
ويجب على البنوك الإسلامية التوقف عن هذا التعامل ، وعلى المتعامل مع البنك أن يرفض هذا الشرط الربوي، وللبنك أن يأخذ ضمانات أخرى لضمان حقه، مثل اشتراط فتح حساب لديه أو كفيل غارم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18152
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18152
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي