العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إلزام المقترض بالتصدق بالمال عقوبة على تأخره في السداد، مع العلم أن هذا المال لا يدخل في حساب الجهة المقرضة بل يذهب لجمعية خيرية، وأنه يلزم لدفع الضرر عن صاحب المال؟ وهل يُصرف الحرمة عن معاملة مالية إذا نص عقد المرابحة على غرامة تأخير لكنها لا تُطبق؟ وهل يستثنى المضطر من حكم عدم جواز الشرط الجزائي، وما ضابط الاضطرار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نبهت الفتوى السابقة إلى أن على البنوك الإسلامية البحث عن وسائل مشروعة لحفظ حقوقها وأموال المساهمين من المماطلة، مثل الكفالة والضمان والرهن. أما التعزير بالمال عند المالكية، فلا يشرع عند المماطلة في سداد الدين؛ لأنه تعزير بالمال لا في المال، والجائز عندهم التعزير في المال كالمغشوش ونحوه، وهو تأديب للغاش وليس له نص يشهد له. وقد اتفق العلماء على عدم جواز العقوبة بالمال. ولا يتغير حكم الحرمة إذا كان المستفيد من الغرامة طرفًا آخر غير المقرض، ولا بعدم تطبيق شرط غرامة التأخير عمليًا. أما حد الضرورة المبيحة للمعاملات المحظورة فقد تم بيانه سابقًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117642
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي