ما حكم أخذ غرامة تأخير بدلًا من تعويض نقص قيمة المال، علمًا بأن الشراكة قد توقفت؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الظاهر أن العقد بين السائل والشخص عقد مضاربة، وإذا حصلت خسارة بغير تعدٍّ أو تفريط من المضارب، فهي على صاحب رأس المال، ولا يضمنها المضارب. وإذا فرَّط أو تعدَّى المضارب، فيضمن المبلغ ويكون ديناً في ذمته، ويجب إنظار المعسر، ويرفع أمر المماطل إلى القاضي. ولا يجوز فرض غرامة تأخير على المدين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187062