العودة إلى البحث

هل يحق للطرف الأول المطالبة بالشرط الجزائي المتفق عليه في العقد، علمًا بأن الصفقة الأصلية لم تتم بسبب ظروف خارجة عن إرادة المؤسسة، وقد تجاوزت المدة المتفق عليها ثمانية أشهر، وهل يجوز تقسيط المبلغ للمؤسسة مع غرامة تأخير؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الصفقة المذكورة تشتمل على محاذير شرعية هي: 1. الشرط الجزائي المتعلق بالتأخر في التسديد مُحَرَّم، لأنه يدخل في باب الربا الصريح، ولا يجوز اشتراطه في الديون أو الأقساط المتأخرة. 2. تأجيل القراض لفترة محددة ممنوع عند كثير من أهل العلم، ويفسد العقد لما فيه من تحجير. 3. تحديد الربح بمبلغ معين مفسد لعقد المضاربة، لأن الربح فيها لا يجوز أن يكون مبلغًا محددًا مسبقًا.

بناءً عليه، عقد المضاربة فاسد، ويُرجع فيها إلى قراض المثل، ولا يحق المطالبة بالشرط الجزائي، بل برأس المال والحصة من الربح في قراض المثل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي