ما حكم العقد الجزائي الذي يجبر الزبون على دفع تعويض عند التأخر عن تسديد ثمن السلعة، أو لتعويض الربح المتوقع، وهل يجوز تطبيق هذا الشرط على الزبون إذا تم إقراره على الشركة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الشرط الجزائي في العقود المالية جائز إلا في عقود الديون، مثل الزيادة على ثمن السلعة لمن يتأخر في السداد بالتقسيط، فهذا ربا صريح. أما ما عدا ذلك من الحقوق والالتزامات، فيجوز فيه الشرط الجزائي لتعويض الضرر الفعلي، ولا يشمل الضرر الأدبي. ولا يُعمل به إذا كان الإخلال بسبب خارج عن الإرادة، أو لم يلحق المضرور أي ضرر. وللمحكمة تعديل مقداره إذا كان مبالغًا فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17412