ما الحكم الشرعي في مطالبة المستثمر بكامل المبلغ المستثمَر، بعد تلف البضاعة التي شارك في شرائها وبيعها، مع العلم أنه اتفق مع المؤسسة على عدم تحمله أي أضرار ناتجة عن تأخر البيع أو إتمام الصفقة، وأن مدة الاستثمار المتفق عليها قد انقضت؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
استثمار المال في مؤسسة خاصة يعتبر مضاربة، حيث يشارك رب المال بماله والمؤسسة بجهدها، والربح بينهما بنسبة متفق عليها. لا يجوز لرب المال اشتراط عدم تحمل أضرار تأخر البيع أو إتمام الصفقة، لأنه يؤدي إلى ضمان رأس المال وهو شرط باطل.
اختلف الفقهاء في تحديد مدة للمضاربة: الجمهور يرون أنه يفسد المضاربة، بينما يرى الحنفية والحنابلة في إحدى الروايات جواز توقيتها، لكونها تصرفًا يجوز تخصيصه بنوع، فيجوز توقيته بزمان، ولأن التقييد الزمني يمثل رغبة صاحب المال مع انتفاء الضرر عن الطرف الآخر ورضاه. إبقاء المال بعد انقضاء المدة المتفق عليها دون اعتراض الطرفين يعتبر تراضيًا على استمرار المضاربة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89817