هل يحق للمساهمين المطالبة برأس مالهم بعد خسارة المضاربة المشروطة بضمان رأس المال، وهل يُعد تأخر فتح المحفظة لمدة عام تفريطًا يوجب الضمان؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
خلاصة الفتوى هي أن عدم التصرف في المبالغ لحين فتح حساب التداول ليس تفريطًا، بل هو أمر ضروري ولا حرج فيه.
أما خسارة رأس المال، ففيها تفصيل: - إذا كانت الخسارة بسبب تفريط منك، فعليك ضمان رأس المال. - إذا اجتهدت ولم يكن هناك أي تقصير أو تعدٍّ، فلا ضمان عليك؛ لأن المضارب مؤتمن، ولا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. - الخسارة في المضاربة تكون على رأس المال فقط، ولا يتحمل العامل منها شيئًا. - الشرط الذي يلزم العامل بضمان رأس المال باطل بالإجماع، وقد اختلف الفقهاء فيما إذا كان هذا الشرط يفسد العقد أم لا، والمذهب المعتمد أن العقد صحيح والشرط باطل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176592