العودة إلى البحث

هل تعتبر الشروط المذكورة مخالفة شرعية لعقد المضاربة وتفسده، وهل يحق للمضارب (العامل) المطالبة بملكية المحل، وهل يجوز تعجيل جزء من الربح قبل انتهاء مدة المضاربة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أولاً: لا يجوز في عقد المضاربة اشتراط الخسارة على العامل، فالخسارة تكون على صاحب المال، ويخسر العامل جهده، إلا إن كان هناك تقصير أو تفريط منه، وهذا الشرط باطل، وفـيه خلاف بين الفقهاء هل يبطل العقد أم لا.

ثانياً: إذا فسدت المضاربة، فالربح يكون كله لصاحب المال، وللعامل أجرة المثل عن عمله، وقيل: له ربح المثل، وهو ما يماثل نسبة الربح في المضاربات الصحيحة.

ثالثاً: إذا استأجر صاحب المال المحل بنفسه، فمنفعة المحل له وحده، والعامل لا يشاركه فيها. أما إذا استؤجر بعد الاتفاق على المضاربة وكانت أجرته تُدفع من ربح المضاربة، فهما مشتركان في استئجاره إلى نهاية العقد.

رابعاً: لا يقسم الربح في المضاربة إلا بعد تصفية المال وتحويله إلى نقود، أو بتقويم ما بقي من البضاعة، ويجوز تقسيم ما ظهر من الربح تحت الحساب، لكنه ملك غير مستقر يتأكد بالقسمة النهائية بعد تنضيض المال.

خامساً: عقد المضاربة غير لازم، ويجوز لأي من الطرفين فسخه، إلا إذا بدأ العامل في العمل، أو إذا اتفق على مدة زمنية محددة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي