هل يجوز تقسيم عجز البضاعة بين الشريكين مناصفة، وهل يحق للشريك المطالبة بنصف قيمة الزيادة الناتجة عن تقبيل المحل عند إنهاء الشراكة؟
تضمن السؤال حكم تحمل العامل لنصف الخسارة، وهذا مضاربة لا يجوز فيها اشتراط ضمان رأس المال أو تضمين العامل الخسارة إن لم يكن منه تعد أو تفريط، إلا إذا تبرع العامل بذلك. أما مسألة تقبيل المحل (تأجيره للغير) فتدخل ضمن مال المضاربة، ويُضم ما يحصل من التقبيل إلى نض التجارة، ثم يخرج رأس المال، والزيادة هي الربح. ليس للعامل إلا ما اتفق عليه من الربح، وإن لم يحصل ربح فلا شيء له.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121745