العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إلزام المقترض بالتصدق بمبلغ مالي عند تأخره عن سداد القرض، إذا لم يستفد البنك من هذا المبلغ وصُرف في وجوه الخير؟ وما حكم المجامع الفقهية في ذلك؟ هل تحب أن أختصر لك أيضًا الجواب من أقوال العلماء والمجامع الفقهية؟ يمكنني تلخيصه لك بلغة واضحة.

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

"الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

قرر مجلس مجمع الإسلامي أنه لا يجوز إلزام المدين المتأخر في سداد الأقساط بأي زيادة على لأنه ربا محرم. ويحرم على المدين المليء المماطلة في السداد، ولا يجوز اشتراط التعويض عند التأخر.

يجوز الجزائي في العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام فيها ديناً. فيجوز في عقود المقاولات والتوريد للصانع، ولا يجوز في بالتقسيط أو للمستصنع المتأخر في السداد.

لا يجوز إلزام المدين المتأخر بصدقة أو تبرع، وعلى البنوك الإسلامية البحث عن وسائل مشروعة لحفظ حقوقها وأموال المساهمين من المماطلين."

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
107252
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي