العودة إلى البحث

هل يجوز إلزام المقترض بالتصدق بمبلغ مالي عند تأخره عن سداد القرض، إذا لم يستفد البنك من هذا المبلغ وصُرف في وجوه الخير؟ وما حكم المجامع الفقهية في ذلك؟ هل تحب أن أختصر لك أيضًا الجواب من أقوال العلماء والمجامع الفقهية؟ يمكنني تلخيصه لك بلغة واضحة.

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

"الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي أنه لا يجوز إلزام المدين المتأخر في سداد الأقساط بأي زيادة على الدين لأنه ربا محرم. ويحرم على المدين المليء المماطلة في السداد، ولا يجوز اشتراط التعويض عند التأخر.

يجوز الشرط الجزائي في العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام فيها ديناً. فيجوز في عقود المقاولات والتوريد والاستصناع للصانع، ولا يجوز في البيع بالتقسيط أو للمستصنع المتأخر في السداد.

لا يجوز إلزام المدين المتأخر بصدقة أو تبرع، وعلى البنوك الإسلامية البحث عن وسائل مشروعة لحفظ حقوقها وأموال المساهمين من المماطلين."

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي