العودة إلى البحث

هل يجوز للدائن أن يلزم المدين بتغيير شروط الدين من عدم تحديد أجل أو كتابة إلى تحديد أجل وكتابة بعد سنوات، على خلاف ما تم الاتفاق عليه سابقًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف العلماء في مسألة تأجيل سداد القرض على قولين:

القول الأول (جمهور الفقهاء): لا يجوز تأجيل القرض، وللمقرض أن يسترده في أي وقت، وأن الآجال في القروض باطلة.

القول الثاني (المالكية والظاهرية واختيار ابن تيمية وابن عثيمين): يصح التأجيل بالشرط، فإذا اشترط الأجل في القرض، فلا يلزم المقترض رد المال قبل حلول الأجل المحدد، واستدلوا بالآية: "إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه" وبحديث: "المؤمنون عند شروطهم".

وعليه، إذا كان الدين غير محدد بأجل، فللمقرض طلبه حالاً، أو تحديد أجل له. وإن حل الأجل والمقترض قادر على السداد، وجب عليه السداد لقوله صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم". وإن كان معسرًا، وجبت إنظاره إلى ميسرته لقوله تعالى: "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي