العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للدائن أن يلزم المدين بتغيير شروط الدين من عدم تحديد أجل أو كتابة إلى تحديد أجل وكتابة بعد سنوات، على خلاف ما تم الاتفاق عليه سابقًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في مسألة تأجيل سداد القرض على قولين:

القول الأول ( الفقهاء): لا يجوز تأجيل القرض، وللمقرض أن يسترده في أي وقت، وأن الآجال في القروض باطلة.

القول الثاني (المالكية والظاهرية واختيار ابن تيمية وابن عثيمين): يصح التأجيل ، فإذا اشترط الأجل في القرض، فلا يلزم المقترض رد المال قبل حلول الأجل المحدد، واستدلوا بالآية: "إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه" وبحديث: "المؤمنون عند شروطهم".

وعليه، إذا كان غير محدد بأجل، فللمقرض طلبه حالاً، أو تحديد أجل له. وإن حل الأجل والمقترض قادر على السداد، وجب عليه السداد لقوله صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم". وإن كان معسرًا، وجبت إنظاره إلى ميسرته لقوله تعالى: "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29560
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي