هل يجوز أن يتفق الدائن والمدين على أن يكون موعد السداد مرتبطاً بحدث مستقبلي كزواج الدائن أو سفره، أم يجب أن يكون الموعد ثابتاً؟
اتفق العلماء على أن تحديد أجل للقرض يلزم المقرِض الوفاء به، ولا يجوز له المطالبة به قبل حلول الأجل المتفق عليه. هذا مذهب المالكية والظاهرية، واختاره ابن تيمية وابن القيم، ويستدل له بعموم حديث "المؤمنون عند شروطهم"، وبأن التأجيل من تمام الإحسان والمقصود من القرض هو الإرفاق. كما أن الله تعالى أمر بالوفاء بالعقود والعهود، وهذا يشمل الشروط المتفق عليها.
بالنسبة لاشتراط أجل مجهول للقرض، مثل "إلى أن يتزوج الدائن" أو "يسافر"، فمذهب المالكية يجيزه. فعقود التبرعات كالقرض والهبة يتسامح فيها في ما لا يتسامح في غيرها، لأن القصد فيها الإرفاق، والقرض إلى أجل مجهول يزيد من الإرفاق. فجهالة الأجل في القرض جائزة بخلاف البيع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18721