هل تُعَدّ العمرة باطلة، وهل يُعتبر القرض الذي اقتُرض لأجلها "قد جر نفعًا"؛ وذلك بسبب شراء هدية أغلى للمُقرِض (الخال) بنية رد جميله، وكيف يُمكن تصحيح الأمر، وهل يتم خصم قيمة الهدية من القسط الأخير؟
اختلف العلماء في حكم هدية المقترض للمقرض قبل الوفاء على أقوال:
1. الحنفية: لا بأس بها، والأفضل ألا يقبلها المقرض إذا علم أن هو القرض، ويجوز قبولها إذا علم أنها لقرابة أو صداقة أو لجود المعطي، ويتورع عنها إذا أشكل الأمر. 2. المالكية: تحرم هدية المقترض بقصد التأخير، ويحرم على المقرض قبولها إن علم ذلك، وتُرد الهدية. أما إذا لم يقصد المدين ذلك، فله أن يهدي، ويُكره للدائن قبولها إذا كان ممن يُقتدى به. تجوز الهدية إذا كانت عادة بينهما قبل ، أو حدث سبب جديد للهدية بعد الدين كالمصاهرة. 3. الشافعية: لا تُكره للمقرض أخذ هدية المستقرض بلا شرط، والتنزه عنها أولى قبل رد القرض. 4. الحنابلة: لا يجوز إلا إذا جرت عادة بينهما بذلك قبل القرض. أما بعد الوفاء، فجائز إن لم تكن مشروطة أو متواطأ عليها.
ألا يهدي المقترض المقرض إلا إذا كانت عادة أو بعد وفاء الدين. وبالنسبة للسائل، ما فعله لا حرج فيه ما لم يكن هناك اشتراط أو مواطأة، لأنه من حسن ، ولا أثر لهذه الهدية في بطلان .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93068
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 93068
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي