ما تفسير "كل قرض جر نفعاً فهو ربا" بالنسبة للدائن الذي يقدم له المدين هدية أو طعاماً، وهل يعتبر آثماً إذا قبلها وهو غير عالم بحرمتها، وما الكفارة المترتبة على ذلك؟
اختلفت أقوال الفقهاء في حكم هدية المقترض للمقرض قبل الوفاء:
1. الحنفية: لا بأس بها، لكن الأفضل للمقرض ألا يقبلها إلا إذا علم أنها ليست لأجل القرض. 2. المالكية: تحرم إذا قصد بها المقترض تأخير السداد، ويحرم على المقرض قبولها. وإذا لم يقصد ذلك، فتكره للمقرض قبولها خاصة إذا كان قدوة. وتجوز إن كانت هناك عادة سابقة بينهما بالتهادي أو حدث سبب جديد للهدية. 3. الشافعية: لا يكره للمقرض أخذها بدون شرط، والتنزه عنها أولى. 4. الحنابلة: لا تجوز إلا إذا جرت عادة بينهما بذلك قبل القرض، وتجوز بعد الوفاء إن لم تكن بشرط. واستدلوا بأحاديث نبوية وآثار صحابية تنهى عن قبول الهدية إذا كانت بسبب القرض، وتسد الذريعة إلى .
الخلاصة: إذا كانت هدية المقترض للمقرض قبل الوفاء بلا شرط، وجرت العادة بينهما بذلك، فلا حرج فيها عند جماهير العلماء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170554
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170554
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي