العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إلزام المقترض بالتصدق بالمال عقوبة على تأخره في السداد، مع العلم أن هذا المال لا يدخل في حساب الجهة المقرضة بل يذهب لجمعية خيرية، وأنه يلزم لدفع الضرر عن صاحب المال؟ وهل يُصرف الحرمة عن معاملة مالية إذا نص عقد المرابحة على غرامة تأخير لكنها لا تُطبق؟ وهل يستثنى المضطر من حكم عدم جواز الشرط الجزائي، وما ضابط الاضطرار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نبهت السابقة إلى أن على البنوك الإسلامية البحث عن وسائل مشروعة لحفظ حقوقها وأموال المساهمين من المماطلة، مثل والضمان . أما التعزير بالمال عند المالكية، فلا يشرع عند المماطلة في سداد ؛ لأنه تعزير بالمال لا في المال، والجائز عندهم التعزير في المال كالمغشوش ونحوه، وهو تأديب للغاش وليس له نص يشهد له. وقد اتفق العلماء على عدم جواز العقوبة بالمال. ولا يتغير حكم الحرمة إذا كان المستفيد من الغرامة طرفًا آخر غير المقرض، ولا بعدم تطبيق شرط غرامة التأخير عمليًا. أما حد المبيحة للمعاملات المحظورة فقد تم بيانه سابقًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117642
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي