العودة إلى البحث
السؤال

هل عقد المرابحة الذي يشترط غرامة تأخير في السداد في حال تعمد المشتري التأخر، وتُصرف هذه الغرامة في وجوه البر والصدقة، جائز شرعًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للبنك اشتراط فائدة أو غرامة على التأخر في سداد الأقساط، سواء كان التأخر بعذر أو بغير عذر، لأن هذا يعتبر ربا صريحًا ومحرمًا. وقد أكد مجمع الإسلامي تحريم ذلك، وشدد على أنه لا يجوز إلزام المدين المتأخر بأي زيادة على ، أو اشتراط التعويض في حالة التأخر عن ، حتى لو كان المدين مماطلًا.

ويجوز شرعًا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا عند التعاقد.

ويجب على البنوك الإسلامية التوقف عن هذا التعامل ، وعلى المتعامل مع البنك أن يرفض هذا الشرط الربوي، وللبنك أن يأخذ ضمانات أخرى لضمان حقه، مثل اشتراط فتح حساب لديه أو كفيل غارم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18152
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي