هل يجوز للأخوات توزيع ذهب والدتهن الحية بينهن دون علم والدهن أو أخيهن، وهل يقع وزر عدم التوزيع على الأخت الرافضة لذلك؟
ما دامت الوالدة حية ولم تقسم الذهب بعد، فليس للبنات أخذه أو بيعه إلا بإذنها، لأن ما صدر منها لا يعتبر هبة، وحتى لو قصدت الهبة فإنها تبطل بمرضها المخوف قبل حيازة الذهب. ويجب على الأم العدل بين أولادها إن أرادت هبة الذهب، فلا تعطي بعضهم وتحرم الآخرين لحديث: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180774