هل يجوز للأخوات توزيع ذهب والدتهن الحية بينهن دون علم والدهن أو أخيهن، وهل يقع وزر عدم التوزيع على الأخت الرافضة لذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما دامت الوالدة حية ولم تقسم الذهب بعد، فليس للبنات أخذه أو بيعه إلا بإذنها، لأن ما صدر منها لا يعتبر هبة، وحتى لو قصدت فإنها تبطل بمرضها المخوف قبل حيازة الذهب. ويجب على الأم العدل بين أولادها إن أرادت هبة الذهب، فلا تعطي بعضهم وتحرم الآخرين لحديث: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180774
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 180774
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي