هل توزيع الأم ذهباً على بناتها قبل وفاتها جائز شرعاً، خاصة وأن الأب والأم لا يمانعان، وهل يجب إعلام الزوج بذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ينبغي التحقق من طبيعة ما قامت به الأم؛ هل وهبت الذهب لبناتها في حياتها وحزنه، أم أوصت به بعد وفاتها؟
فإن كانت هبة وحيزت قبل الوفاة، فالذهب ملك للبنات، وإلا فيعود إلى .
وإن كانت وصية بالذهب للبنات، فالأصل عدم الجواز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث"، إلا إذا أجاز الورثة ذلك، وعندها تُنفّذ . وإذا كان أحد الورثة، مثل الزوج، لم يوافق، فيجب أن يُعطى نصيبه من الذهب.
أما البنات فهو ملك لهن، وللأب التصرف فيه بصفته وليًا لهن والإنفاق عليهن منه، وعليه تسليمه لهن عند رشدهن. وللأب أن يأخذ من مال بناته لحاجته دون إسراف، لكنه لا يتملك المال بمجرد أبوته لهن، ومعنى "أنت ومالك لأبيك" هو الإباحة لا التمليك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107463
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107463
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي