هل يجوز للمرأة أن تأخذ المال أو البديل بعد ضياع مجوهراتها في محل الصيانة؟
اختلف العلماء في ضمان الصائغ لما في يده، والقول بالضمان هو أن الصائغ يضمن ما ضاع عنده إذا انفرد باليد، ويُستدل على ذلك بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضَمَّن أنس بن مالك بضاعة ضاعت، وعليه فالصائغ ضامن لما ضاع من مجوهرات المرأة، ولها أن تأخذ مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها إن لم تكن كذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107606