هل يجوز أخذ قيمة المشغولات الذهبية التي سرقتها الزوجة من والدها، علمًا بأن السرقة لم تكن لأجل الإنفاق؟
مسائل الخصومات لا تفيد فيها الفتوى، ويفصل فيها القضاء الشرعي أو من يرتضيه أطراف النزاع. وبشكل عام، المرأة مؤتمنة على مال زوجها ولا يحل لها أخذ شيء منه دون إذنه إلا في حال امتناعه عن النفقة الواجبة، فلها أن تأخذ ما يكفي بالمعروف. وإذا أخذت شيئًا بغير حق، فله مطالبتها برده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي". ووالد الزوجة غير مسؤول عن فعلها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألا لا يجني جان إلا على نفسه". وإذا تبرع والد الزوجة بدفع قيمة ما أخذته فلا حرج في ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193255