العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة أخذ المال من زوجها خفية، إذا كان مقصراً في نفقتها وحاجاتها الأساسية، مع قدرته المادية، وهل يترتب على ذلك إثم ببقاء المال لديها أو إخراج الزكاة منه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب نفقة الزوجات على الأزواج ونفقة الأولاد على الآباء، وإن لم يعطِ الزوج زوجته ما يكفيها وأولادها بالمعروف، فيحق لها أن تأخذ قدر كفايتها دون علمه، لحديث: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف". أما إعطاؤه لأمه وإخوته فهو بر وصلة محمودة. وادخار الزوجة لمال زوجها دون علمه، ثم إعطاؤه إياه على أنه ثمن قطعة ذهب لها، يتضمن محظورين: ادخار ماله بغير حق والكذب. لذا، يجب رد المال إليه، ويجوز صرفه في نفقات البيت الضرورية، ولا يجوز دفع زكاة الذهب منه. الذهب المعتاد للحلي لا زكاة فيه على الراجح، بينما الذهب المعد للادخار أو التجارة تجب فيه الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
77651
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي