هل يجوز للمرأة أن تمنع مالها عن جارتها الفقيرة التي لا ترد المال أو تحافظ على الأجهزة المستعارة، مع علمها بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "من كان له فضل ظهر فليعن من لا ظهر له"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج على المرأة في منع المساعدة عن جارتها التي لا ترد ما تستعيره أو تقترضه، لأن الشريعة وإن رغبت في الإحسان، فإن الحديث الذي يحث على الصدقة ليس في إيجاب دفع المال لمن لا يرده. كما أن الجارة مدينة بما لا ترده، وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده. ويجب على تلك الجارة أن تتقي الله، وإذا أصرت على عدم الرد يرفع أمرها للقضاء، وإذا أتلفت ما استعارته فهي ضامنة. ولا تصح إعارة الطعام بل سلفه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91875
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 91875
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي