ما هي الأدلة الشرعية والأحكام التي استندت إليها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في تحريم عمل المرأة المسلمة (كاشيرة) على صناديق القبض بالمحلات التجارية المختلطة، مع العلم بوجود ممرضات وطبيبات يعملن في أماكن مختلطة ولم يحرم عملهن؟
ليس من عملنا مناقشة فتاوى العلماء الآخرين، لكن الفتوى استندت إلى أدلة عامة توجب سد أبواب الفتنة والذرائع إلى الشر، ومنها الاختلاط المحرم بين الجنسين، ولا فرق في ذلك بين عمل وآخر ما دام المحذور موجودًا، ولكن الفتوى جاءت بخصوص عمل المرأة محاسبةً لأن السائل سأل عن هذا الأمر بالتحديد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112736