هل يجوز خلع النقاب - الذي تراه السائلة مستحباً لا واجباً - لأجل العمل أو الدراسة في تخصّص نادر ومفيد للأمة، علماً بأنه يُرفض رفضاً باتاً في شروط السفر للدول الأوروبية؟
تغطية المرأة وجهها محل خلاف بين الفقهاء، والقول الراجح هو الوجوب، فلا يجوز خلع النقاب لأجل العمل أو غيره إلا للضرورة أو الحاجة الماسة. فإذا كانت هناك حاجة ماسة للدراسة، ولم يمكن تحصيلها إلا بكشف الوجه، فيجوز الترخص بقدر الحاجة فقط، وتجب تغطيته بعد زوالها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163277