هل يجوز إعطاء الزكاة الواجبة على المال المدخر في البنك للأخت الفقيرة التي لا ينفق عليها زوجها الغني؟ وهل يجوز الانتفاع بفوائد المال البنكي لدفع فواتير الهاتف والكهرباء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز لك دفع زكاة مالك لأختك المحتاجة إذا كان زوجها ممتنعًا عن الإنفاق عليها بما يكفيها، ولا يلزمك إخبارها بأن ما تدفعه زكاة. أما وضع مالك في بنك ربوي فهو حرام شرعًا، ويجب سحب المال منه ووضعه في بنك إسلامي. والفوائد الربوية المحصلة لا يجوز الانتفاع بها في سداد الفواتير أو غيرها، بل يجب التخلص منها بصرفها في المصالح العامة مع الاستغفار .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71615
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 71615
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي