العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قول "علي الطلاق سأكشر في وجوههم على طول" بقصد الأصحاب في السكن، مع عدم نية الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

به عندنا في مسألة الحلف هو قول ، وهو وقوع الطلاق بالحنث في اليمين، إلا أن بعض أهل العلم كشيخ ابن تيمية يرى أن الحلف الذي لا يقصد به إيقاع الطلاق له حكم اليمين بالله، فتلزم بالحنث فيه كفارة يمين، ولا يقع به طلاق.

بناءً على ذلك، إذا لم تعبس في وجوه زملائك، فإنك حنثت في يمينك ووقع طلاقك على قول الجمهور. أما على قول ابن تيمية، فلا يقع طلاقك بحنثك في اليمين، ولكن تلزمك كفارة يمين.

مع التنبيه إلى أن البر في اليمين لا يجوز إذا كانت اليمين على فعل معصية، ويكون حلها واجبًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
160520
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي