هل يصح اعتبار جملة: "أنا تعبان" كناية طلاق إذا نوى قائلها الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الظاهر أن عبارة "أنا تعبان" ليست من كنايات عند ؛ لأنها لا تدل على المفارقة ولا تحتمل معنى الطلاق.
فإذا لم تكن هذه العبارة من كنايات الطلاق ولم ينوِ الزوج بها الطلاق، فإنه لا يقع الطلاق .
أما إذا نوى الزوج بها الطلاق، فجماهير الفقهاء يرون أنه لا يقع بها الطلاق، وهو أحد قولي المالكية.
والقول الآخر المشهور عند المالكية هو أنه يقع بها الطلاق.
وقول الجمهور هو الراجح؛ لأن اللفظ لا يحتمل الطلاق، ومجرد لا يقع بها الطلاق، لقوله صلى الله عليه وسلم: "تجاوز الله لأمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تتكلم به، أو تعمل به".
فخلاصة القول أن عبارة "أنا تعبان" ليست من كنايات الطلاق ولا يقع بها الطلاق وإن نواه عند الجمهور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147705
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 147705
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي