العودة إلى البحث
السؤال

هل تقسم الأرباح على الشركاء الثلاثة حسب نسبة إيداع كل منهم في رأس المال، مع العلم أنني أقوم بالعمل وحدي دون راتب؟ وهل تدخل نسبة الـ 10% من وكالة الشركة الخارجية ضمن أرباح المكتب وتقسم على الشركاء؟ وهل الراتب الشهري الذي أحصل عليه من بعض الزبائن خاص بي، أم يدخل ضمن دخل المكتب، مع العلم أن عمولات هذا العمل تودع في دخل المكتب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز أن يشترك مالان فأكثر على أن يعمل في المال أحد الشريكين، ويُشترط أن يكون للعامل من الربح أكثر من ربح ماله نظير عمله في مال شريكه، وهذا جائز شرعًا، وتقسم الأرباح حسب قدر رأس المال مع زيادة متفق عليها للشريك العامل، فإن عمل متطوعًا فليس له إلا نصيب رأس ماله من الربح.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
88075
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي