هل يجوز للمرأة العاملة أن تنفق على بيتها ونفسها وأولادها من مالها الخاص دون الحاجة لمال زوجها الذي يعمل في بنك ربوي؟ وهل يُعد عمل الزوجة دخلاً للزوج وبيته مما يزيد الحرمة؟ وما حكم الأرباح المتحصل عليها من وضع المال في حساب استثماري ببنك إسلامي حيث الأرباح غير محددة؟
يجوز للمرأة الإنفاق على نفسها وبيتها وأولادها من مالها الخاص. وإذا كانت المرأة قادرة على الإنفاق على نفسها وأولادها وزوجها، فيجب على الزوج ترك عمله المحرم والبحث عن عمل حلال، لانتفاء الضرورة. وأما أرباح حسابات الاستثمار في البنوك الإسلامية التي تعتمد على الربح والخسارة فحلال، بشرط التزام البنوك التزاماً تاماً بأحكام الشريعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79882