العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لطرف ثالث منح جائزة للفائز في لعبة لا تعين على الجهاد كالتنس، بناءً على فهم أن السبق في هذه الحالة محرم مطلقًا حتى لو كان من طرف ثالث متبرع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نص الفقهاء المتقدمون على أن الألعاب التي لا تنفع في الحرب لا يجوز السبق فيها بعوض، سواء أكان العوض من المتسابقين أم من غيرهم. ومثلوا لذلك بالشطرنج والخاتم وكرة الصولجان والرمي بالبندق والوقوف على رجل ومعرفة ما في اليد من شفع ووتر، وكذلك السباق على الطيور والأقدام والسباحة والزوارق والصراع، فلا يجوز بعوض. أما مناطحة الكباش ومهارشة الديوك فلا تجوز مطلقًا، لأنها سفه. ويجوز السبق بعوض على الغطس في الماء إن جرت العادة بالاستعانة به في الحرب، فكذلك السباحة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي