العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز المشاركة في مسابقات البرمجة المجانية التي تقدم جوائز مالية أو كؤوسًا، علمًا بحديث: "لا سبق إلا في نصل، أو خف، أو حافر"؟ وهل يجوز المشاركة وترك الجائزة المالية إن كان أخذ المال غير جائز؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجيز الفقهاء أخذ السبق في الأمور المباحة التي ليست في معنى الخف والنصل والحافر، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، وهو الموافق لقرار مجمع الإسلامي بجواز المسابقة بعوض إذا كانت أهدافها ووسائلها مشروعة، وأن لا يكون العوض من جميع المتسابقين، وأن تحقق مقصدًا شرعيًا، وأن لا يترتب عليها ترك واجب أو فعل محرم، وعليه لا حرج على السائلة في الاشتراك في هذه المسابقة ولا في أخذ جائزتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
187301
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي