العودة إلى البحث

هل يجوز المشاركة في مسابقات البرمجة المجانية التي تقدم جوائز مالية أو كؤوسًا، علمًا بحديث: "لا سبق إلا في نصل، أو خف، أو حافر"؟ وهل يجوز المشاركة وترك الجائزة المالية إن كان أخذ المال غير جائز؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجيز جمهور الفقهاء أخذ السبق في الأمور المباحة التي ليست في معنى الخف والنصل والحافر، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، وهو الموافق لقرار مجمع الفقه الإسلامي بجواز المسابقة بعوض إذا كانت أهدافها ووسائلها مشروعة، وأن لا يكون العوض من جميع المتسابقين، وأن تحقق مقصدًا شرعيًا، وأن لا يترتب عليها ترك واجب أو فعل محرم، وعليه لا حرج على السائلة في الاشتراك في هذه المسابقة ولا في أخذ جائزتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي