ما الأحكام الشرعية المترتبة على كفالة طفلين يتيمين في سن الرضاعة، بحيث ترضعهما أخت الزوجة وتصبح الزوجة خالتهما من الرضاعة، وهل يجوز ضربهما لتعليمهما الأدب، مع مراعاة وضعهما في المجتمع لعدم حملهما اسم الكافل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اليتيم يربى كالأبناء، ويجوز ضربه للأدب، ولا يجوز تبنيه بنسبته لغير أبيه، بل ينسب لأبيه المعروف، وإن لم يُعرف له أب فهو أخ في ، ويجب على المجتمع عدم تحميلهم ذنبًا لم يقترفوه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70096
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 70096
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي