ما حكم من حلف بالطلاق ثلاثًا بنية إيقاعه إذا وقع المحلوف عليه، ثم وقع المحلوف عليه حال غضبه، وهل يقع على زوجاته الثلاث أم على إحداهن؟
من حلف بالطلاق ناوياً له وحنث، يلزمه الطلاق وهذا باتفاق العلماء، والغضب المؤثر لا يُعدم صحة الطلاق. فإذا لزم الطلاق رجعياً أو بائناً، وله أكثر من زوجة، فإنه يقع على جميعهن ما لم توجد نية تخصيص أو سبب يقتضي التخصيص. الطلاق واقع على الزوجات الثلاث المذكورات، والطلاق يقع ثلاثاً عند الجمهور، ويقع طلقة واحدة عند شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، والمعتمد هو قول الجمهور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35542