هل تأثم الخياطة التي تعمل أغطية لكراسي تُستعمل في أعراس غير إسلامية أو فيها منكرات، وهل المال المكتسب من ذلك حرام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
خياطة الثياب والأغطية للاستعانة بها على المحرمات لا تجوز، كخياطة الستائر لقاعات الرقص أو الثياب الضيقة لمن يعلم أنها ستُلبس أمام الأجانب، فالقاعدة هي "تحريم بيع أو تصنيع أو الاستئجار على أي عمل يعين على معصية الله" استناداً لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)، وكل لباس يُغلب على الظن أنه سيُستعان بلبسه على معصية، فلا يجوز بيعه أو خياطته. وعليه، فإن خياطة أغطية كراسي الأفراح التي ترتكب فيها المعاصي عمل محرم، وكسبه محرم أيضاً، والتصدق بالأجرة المأخوذة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17769
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17769
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي