العودة إلى البحث

هل تأثم الخياطة التي تعمل أغطية لكراسي تُستعمل في أعراس غير إسلامية أو فيها منكرات، وهل المال المكتسب من ذلك حرام؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

خياطة الثياب والأغطية للاستعانة بها على المحرمات لا تجوز، كخياطة الستائر لقاعات الرقص أو الثياب الضيقة لمن يعلم أنها ستُلبس أمام الأجانب، فالقاعدة هي "تحريم بيع أو تصنيع أو الاستئجار على أي عمل يعين على معصية الله" استناداً لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)، وكل لباس يُغلب على الظن أنه سيُستعان بلبسه على معصية، فلا يجوز بيعه أو خياطته. وعليه، فإن خياطة أغطية كراسي الأفراح التي ترتكب فيها المعاصي عمل محرم، وكسبه محرم أيضاً، والواجب التوبة والتصدق بالأجرة المأخوذة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي