هل يجوز خياطة ثياب الشرطة في شركة تخيط الملابس، مع العلم أن الدولة علمانية وتحكم بغير ما أنزل الله وشرطتها تابعة لها؟
الأصل جواز تعامل المسلم بيعاً وشراءً مع الكافر، ما لم يتضمن ذلك إعانة على معصية.
أما تفصيل ملابس لرجال الشرطة، فلا حرج فيه ما لم تحتوي على شعارات كفرية أو صور محرمة، أو كانت ملابس نساء لا تستر العورات أو فيها تشبه بالرجال؛ لأن الملابس لا تعد من أدوات الظلم، فلا يدخل تفصيلها في التعاون على الإثم والعدوان.
وقد فرق ابن تيمية بين نوعين من التعاون: 1. التعاون على البر : وهو ما أمر الله به ورسوله. 2. التعاون على الإثم والعدوان: وهو ما حرمه الله ورسوله، كالإعانة على سفك دم حرام، أو أخذ مال حرام، أو ضرب من لا يستحق الضرب.
وإذا أراد المسلم التورع عن ذلك، فلا حرج عليه إن لم يلحقه ضرر.
وقد ورد عن السلف التحذير من الدخول على الظلمة، أو الرضا بظلمهم، أو إعانتهم، أو السعاية إليهم بباطل. بل إن سفيان الثوري والإمام أحمد اعتبرا من يخيط لهم الثياب أو يبيع لهم الإبرة والخيوط أو يعينهم في أمورهم الشخصية، من أعوان الظلمة أو من الظلمة أنفسهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94388
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94388
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي