هل الانخراط في جمعية عمل تدفع 20 درهماً شهرياً للاستفادة من رحلات منخفضة التكلفة، ومساعدة مالية عند وفاة الوالدين، أو لأداء مناسك الحج حلال أم حرام؟
المشاركة في الجمعية المذكورة هي نوع من التأمين، فإن كان الهدف من الاشتراك هو التعاون في الرحلات المباحة وأداء الحج والتعامل مع النوازل، مع بقاء الفائض السنوي في الصندوق أو استثماره بشكل مباح دون استثمار في بنك ربوي، فهذا تأمين تعاوني جائز. أما إذا كانت هناك جهة تستحوذ على الفائض لنفسها، أو استُثمر المال أو الفائض بالربا، فلا يجوز الاشتراك؛ لحرمة التأمين التجاري واستثمار المال بالربا.
أما دفع المال مقابل رحلات مخفضة، فيدخل في بطاقات التخفيض المحرمة لاشتمالها على الميسر، كما سبق بيانه في السؤال رقم (17265).
وقد أوضح الشيخ ابن باز الفرق بين التأمين التعاوني الجائز والتأمين التجاري المحرم، فالتأمين التعاوني هو اجتماع جماعة يشتركون في مال معين لمصالح محددة مثل دفع الكوارث أو مساعدة المحتاجين بينهم، وليس للربح التجاري. أما التأمين التجاري المحرم، فهو أن يدفع شخص لشركة أو تاجر مالاً مقابل تعويض ما قد يصيب سيارته أو بيته أو نفسه، وهو محرم لما فيه من الغرر والربا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19266