ما حكم نشاط البنك الذي يقدم قروضاً ويأخذ عليها رسوم أتعاب كنسبة من المبلغ المقترض قبل إعلام المقترض بقيمة القرض، وما حكم العمل فيه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للمقرض أخذ رسوم عن خدمات القروض بشرط أن لا تزيد عن الأجرة الفعلية التي يتكلفها، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها ربا. ولكي تكون الرسوم لا تزيد عن الأجرة الفعلية، يجب أن تكون مبلغًا مقطوعًا لا يزيد بزيادة المبلغ أو مدة السداد. وعليه، لا يجوز للبنك أن يجعل تكاليف القرض نسبة من المبلغ المقترض؛ لأن هذا يؤدي إلى زيادة ربوية. وإذا اشترط البنك نسبة على القرض، فهذا ربا ولا يجوز العمل فيه، إلا إذا كان البنك إسلاميًا تنضبط معاملاته بالضوابط الشرعية، فيجوز العمل فيه بعيدًا عن مجال الإقراض المحرم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190791
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 190791
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي