العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم نشاط البنك الذي يقدم قروضاً ويأخذ عليها رسوم أتعاب كنسبة من المبلغ المقترض قبل إعلام المقترض بقيمة القرض، وما حكم العمل فيه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمقرض أخذ رسوم عن خدمات القروض بشرط أن لا تزيد عن الأجرة الفعلية التي يتكلفها، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها ربا. ولكي تكون الرسوم لا تزيد عن الأجرة الفعلية، يجب أن تكون مبلغًا مقطوعًا لا يزيد بزيادة المبلغ أو مدة السداد. وعليه، لا يجوز للبنك أن يجعل تكاليف القرض نسبة من المبلغ المقترض؛ لأن هذا يؤدي إلى زيادة ربوية. وإذا اشترط البنك نسبة على القرض، فهذا ربا ولا يجوز العمل فيه، إلا إذا كان البنك إسلاميًا تنضبط معاملاته بالضوابط الشرعية، فيجوز العمل فيه بعيدًا عن مجال الإقراض المحرم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
190791
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي