هل تُعدّ المرأة التي عُقد عليها ووُجد جماع بينها وبين زوجها دون علم أهلها - وهي لا تزال في بيت أهلها ولم تفقد عذريتها - مدخولاً بها شرعاً، بحيث تلزمها طاعة زوجها في بيت أهلها، أم عليها طاعة والدها، ومَن تستأذن عند الخروج لزيارة الأقارب في حال تعارض الإذن بين الزوج والأب؟
إذا عقد الرجل على امرأة صارت زوجة له يحل له جماعها، فإذا جامعها فقد دخل بها حقيقة، لكن ذلك لا يملك به حبسها بحيث لا تخرج من البيت إلا بإذنه، بل تستأذن في ذلك وليها، وطاعتها لوليها لا لزوجها ما دامت في بيت وليها. وقد سئل الشيخ ابن باز عن ذلك فأجاب: "ما دامت عند أهلها لا حق له عليها حتى تنتقل عنده وتصير في بيته... فالأمر عند والديها حتى تنتقل إليه".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177401