هل يُجيز الإسلام إجبار الزوجة على دخول بيت زوجها قسرًا، وهل للرجل الحق في رفع دعوى لإلزامها بالعودة بالقوة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا عقدت المرأة على رجل ودُفِع لها مهرها، وجب عليها تسليم نفسها لزوجها والإقامة معه في بيت الزوجية، ولا يجوز لها الامتناع إلا لمبرر شرعي، وإذا امتنعت كان للزوج رفع الأمر للقاضي ليلزمها بالعودة. والفقهاء يرون أنه إذا امتنعت المرأة عن الإقامة في بيت الزوجية بغير حق، فلا نفقة لها ولا سكنى حتى تعود، فتكون ناشزًا. والإسلام شرع قوامة الرجل وطاعة المرأة له في المعروف لتدبير أمور الأسرة واستقرارها، وطاعة المرأة زوجها في المعروف قربة لله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95465
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 95465
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي