ما هو الحكم الشرعي المترتب على إتلاف سيارة أعطيت لشخص مقابل إيجار أو على سبيل المجاملة أو للإيجار لفترات طويلة، وما هو التعويض المستحق للمالك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تسليم السيارة للزميل له حالتان: إما ، وفيها لا يضمن المستأجر إلا بالتعدي أو التفريط. وإما إعارة، فإذا تلفت السيارة بتعدي أو تفريط المستعير فهو ضامن، وإن تلفت بدون ذلك ففي ضمانه خلاف، وبعض العلماء كالشافعية والحنابلة لا يرون الضمان إذا كان التلف بسبب استعمال مأذون فيه. فإذا ثبت تعدي المستعير في السرعة مثلاً، يلزمه ضمان التلف، وإلا فلا ضمان عليه. وإذا اختلف المعير والمستعير، فالقول قول المستعير بيمينه عند عدم وجود بينة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87414
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 87414
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي