ما الحكم الشرعي في قيام شركة مقاولات بإنشاء شركة أخرى وهمية تابعة لها للمشاركة بها في المناقصات الحكومية التي لا يتقدم لها سوى الشركة الأم؛ لرفع نسبة الربح وعدم إلغاء المناقصة؟
إذا كان تقديم المناقصة من شركتين لهما نفس المالك يمنع عند جهة المناقصة، فيكون ذلك من باب الغش والخداع المحرم شرعًا، والمشاركة فيه محرمة لقوله تعالى: "وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". أما إذا لم يكن لذلك اعتبار عند جهة المناقصة ولا يضرها، فلا مانع من ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56199