العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لموظف مسؤول عن المشتريات، قام بتقديم عرض سعر باسم شركة يمتلكها مع مديره، ثم أحضر عروض أسعار وهمية لشركات أخرى بأسعار أعلى، ليفوز العرض الخاص بهم بالمناقصة، وهل المال الناتج عن هذه العملية حلال أم حرام؟ وإذا كان المال حرامًا فماذا يجب أن يفعل به؟ وهل يجوز لموظفي منظمة غير ربحية تزوير فاتورة شراء وهمية وصرف مبلغ متبقٍ من المنحة المخصصة للمحتاجين لتغطية مصاريف مكتبية لم تُصرف، ثم تقسيم المبلغ بينهم؟ وهل المال الناتج عن ذلك حلال أم حرام؟ وإذا كان حرامًا فماذا يجب أن يفعل به؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عقود المناقصات جائزة إذا كانت على مباح، وما فعله السائل ومديره من تزوير في المناقصة حرام، وغش، وتضييع للأمانة، وأكل للمال بالباطل، ونتج عنه كسب محرم. يجب عليهما التوبة، وإرجاع المال الزائد عن السعر الأقل الذي كان يمكن أن يُعتمد لو كانت المنافسة شريفة إلى المنظمة بأي طريقة لا تضر بهما. فإن لم يستطيعا، فينفقان المال في مصالح العمل أو في مصارف المنظمة، أو يتصدقان به عن أصحابه. المال الزائد من المنح يجب أيضًا إخراجه وإنفاقه في مصارف المنح الأصلية، وليس على الشاي أو القهوة أو الرحلات الخاصة بهما.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19621
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي