العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الكفارة على من حلف على شيء يعتقده صحيحًا ثم تبين خلاف ذلك، أو حلف على أمر مستقبلي لم يحدث، وهو ينوي حلفًا صحيحًا لا كاذبًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حلف شخص على شيء يظنه صحيحاً، ثم تبين خلاف ذلك، فإن يمينه تُعدّ لغواً ولا كفارة عليه، كما في قوله تعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ) [البقرة:225]. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أن أيمان اللغو هي ما كانت في المراء والمزاح والهزل. وأكثر أهل العلم يرون أن هذه اليمين لا كفارة فيها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
35279
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي