العودة إلى البحث

هل تعد الزكاة وديون الصدقة المترتبة على أموال أودعها الأب في بنك فيصل الإسلامي المصري لمدة عشر سنوات، والتي سُحبت مع أرباحها وأنفقت في بناء منزل، دينا عليه وعلى ورثته بعد وفاته؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا لم يخرج البنك زكاة الوديعة، فهي دين على صاحبها لا يسقط بتراكم السنين، ويجب أداؤها عن جميع الأعوام الفائتة، ولا يسقط ذلك بإنفاق المال بعد وجوب الزكاة. أما ربح المال، فإن كان البنك يتعامل بالشرع، فالربح يضاف إلى رأس المال وتجب زكاته كل سنة. وإن كان البنك يتعامل بالربا ولم يكن الأب معذورًا بجهل، فالمال الناتج عن الربا حرام ويجب التخلص منه بصرفه في وجوه الخير العامة، ولا زكاة فيه، ولا يسقط التخلص منه بإنفاقه في مصلحة نفسه. وإذا توفي وعليه هذا الدين، فيخرج من تركته قبل تقسيمها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي