العودة إلى البحث
السؤال

هل يسقط حق من هُتكت أعراضهم في الدنيا أو الآخرة عمن زنى بمحارم غيره ثم تاب توبة نصوحًا؟ وهل للزوج حق على زوجته الزانية ومن زنى بها حتى بعد توبتهما، مع علم الزوج بتوبتها، وامتناعه عن إخبار الزوج بذلك؟ وما مدى صحة قياس حقوق هتك العرض على حقوق الأموال والغيبة في وجوب رد الحقوق لأصحابها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

حقوق العباد لا تسقط إلا باستبراء أصحابها، والحقوق المادية يجب ردها أو الاستسماح فيها، أما الحقوق المعنوية كالغيبة والنميمة، فالاكتفاء بالدعاء للمظلوم أولى. وفي حالة الزنا وهتك العرض، فإن التوبة النصوح والستر على النفس، وعدم إخبار الزوجة أو غيرها بزناها، هو الأولى والأصوب، وكذلك الحال لمن خان زوجاً في زوجته. ومن زنى بامرأة لها زوج فإثمه أعظم. وللرجل اشتراط البكارة، وله فسخ النكاح إن لم يجدها كذلك، وحديث "من زنى زني بأهله" لا يصح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي