العودة إلى البحث
السؤال

هل وقع الطلاق المعلّق على شرط التكلّم في موضوع معيّن، والذي تمّ التلفّظ به مع الشكّ إن كان صدر باختيار أم بوسوسة، وإذا تمّ التكلّم في الموضوع بعد ذلك مع الشكّ إن كانت النيّة هي إيقاع الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

طلاق الموسوس المغلوب على عقله غير نافذ، ومن شكّ في طلاقه فلا يقع. أما من طلّق باختياره مدركاً لما يقول فطلاقه نافذ.

وإن علّقت الطلاق باختيارك غير مغلوب على عقلك، وشككت في نية إيقاع الطلاق بهذا التعليق، ثم فعلت المعلق عليه؛ فالمختار لك عدم وقوع الطلاق ووجوب كفارة يمين، لأن الموسوس له أن يعمل بأيسر الأقوال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
174057
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي