هل يجب تصديق الزوج الذي طلق زوجته طلقتين، ثم قالت له زوجته: "أنت تظنين أنها ثلاث، فهي ثلاث، أربع، خمس"، وادعى أنه لم يقصد بذلك إنشاء طلاق جديد؟ وهل قوله الأخير يُعد لفظًا صريحًا للطلاق أم كناية تتوقف على نيته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الزوج لم يقصد بقوله، فلا يقع الطلاق، لأنه أعلم بنيته. وقوله: "أنت تظنينها ثلاثا، فهي ثلاث وأربع وخمس" ليس طلاقا لأنه لم يقصد إنشاء طلاق، بل للتخلص من الضغط. لا تُلحي على الزوج في هذا الأمر، ودعي الوساوس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171387
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 171387
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي