ما حكم إخراج الزكاة بتقدير زائد عن النصاب في حال عدم تذكر وقت بلوغ النصاب والمبلغ الذي حال عليه الحول؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجب في المال إلا إذا حال عليه الهجري بعد بلوغه ، ووجب على السائل المبادرة بإخراجها فور حولان الحول، ويخرج ما يحصل به اليقين أو غلبة الظن ببراءة الذمة مع من تأخير الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124099
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124099
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي