العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إخراج الزكاة بتقدير زائد عن النصاب في حال عدم تذكر وقت بلوغ النصاب والمبلغ الذي حال عليه الحول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب في المال إلا إذا حال عليه الهجري بعد بلوغه ، ووجب على السائل المبادرة بإخراجها فور حولان الحول، ويخرج ما يحصل به اليقين أو غلبة الظن ببراءة الذمة مع من تأخير الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
124099
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي