هل يصح الوفاء بالنذر على أقساط، أم يجب دفعه كاملاً في مرة واحدة؟
من علق نذره على حصول أمر وتحقق، وجب عليه الوفاء به على حسب ما نذر. وقد وفى السائل بنذره بتأديته على دفعتين، ولا شيء عليه إن لم يستطع الوفاء فوراً، أو حتى لو استطاع، بناءً على رأي كثير من العلماء الذين يرون أن الوفاء بالنذر على التراخي. مع التنبيه على أن النذر المعلق مكروه، وقيل بحرمته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116267